______________________________________________________
كتاب اللقطة من هذا الكتاب (١).
احتج القائلون بالتحريم بصحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن لقطة الحرم فقال : « لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها » قلت : فإن كان مالا كثيرا؟ قال : « فإن لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرفها » (٢) ورواية عليّ بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : « بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه » قلت : ابتلي بذلك قال : « يعرّفه » قلت : فإنه عرّفه فلم يجد له باغيا قال : « يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن » (٣) وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : « أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله » (٤).
وفي جميع هذه الأدلة نظر ، أما الرواية الأولى فلأنها وإن تضمنت النهي عن مسّ اللقطة إلاّ أن ظاهر قوله : « فإن لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرّفها » جواز أخذها على هذا الوجه ، فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقا وقد روى الكليني ، عن الفضيل بن يسار أنه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : « لا يمسّها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرّفها » (٥) ولا يبعد حمل النهي في الروايتين على الكراهية ، لورود مثله في مطلق اللقطة كقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « وكان عليّ بن
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٢٩١.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦١ ، الوسائل ٩ : ٣٦١ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٨ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٢ ، الوسائل ٩ : ٣٦١ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٨ ح ٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٤٢١ ـ ١٤٦٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦١ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٨ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٢٣٩ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٨ ح ٥.