ومن الحرم ،
وأبكارا.
______________________________________________________
إذا كانت بحيث لا
يقع عليها اسم الحصاة.
وجوز الشيخ في
الخلاف الرمي بالبرام والجوهر ، قال في الدروس : وفيه بعد إن كان من الحرم ، وأبعد إن
كان من غيره .
ولو رمى بحصاة
مستها النار أجزاء ما لم يستحل.
ولو رمى بخاتم فضة
من حصى الحرم قبل : أجزأ ، لصدق الرمي بالحصاة ، وقيل : لا ، وهو الأظهر ، لعدم انصراف الإطلاق إليه.
وفي اعتبار طهارة
الحصى قولان ، أظهرهما العدم ، تمسكا بالإطلاق.
قوله
: ( ومن الحرم ، وأبكارا ).
أما اعتبار كونها
من الحرم فقد تقدم الكلام فيه ، وقد كان قول المصنف سابقا : لكن من الحرم ، كافيا عن ذكر
هذا الشرط ، وإن كان في ذلك فائدة ، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.
وأما اعتبار كونها
أبكارا ـ أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا ـ فمجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه
مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها
قوله عليهالسلام في مرسلة حريز المتقدمة : « لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى
الجمار » وفي رواية عبد الأعلى : « ولا تأخذ من حصى الجمار » .
__________________