وبالاستيجار للنيابة. ويتكرر بتكرر السبب.
وما خرج عن ذلك مستحب.
ويستحب لفاقد الشروط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع ، سواء شقّ عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.
______________________________________________________
المراد بما في معنى النذر : العهد واليمين. ولو لم يعطف عليه الإفساد والاستيجار لأمكن اندراجهما فيه أيضا. ولا فرق في وجوب الحج ثانيا بإفساده بين كونه واجبا أو مندوبا ، فإن المندوب يجب بالشروع فيه ، كما سيجيء بيانه إن شاء الله (١).
قوله : ( وبالاستيجار للنيابة ).
لا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب أيضا.
قوله : ( ويتكرر بتكرر السبب ).
الضمير يرجع إلى الحج الواجب بالعارض مطلقا ، ولا ريب في تكرر الوجوب في هذه المواضع بتكرر السبب ، لأن وجوده يقتضي وجود المسبب.
قوله : ( وما خرج عن ذلك مستحب ، ويستحب لفاقد الشرائط ، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكّع ، سواء شق عليه السعي أو سهل ، وكالمملوك إذا أذن له مولاه ).
لا ريب في استحباب الحج في جميع هذه الصور ، لعموم الترغيب فيه. ويستحب لمن حج تكرار الحج استحبابا مؤكدا ، فروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة النار من عنقه ، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت ، ومن حج ثلاث حجج متواليات ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة
__________________
(١) في ج ٨ ص ٤٠٨.