______________________________________________________
حجة الإسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال : « أشهد على أبي أنه حدثني عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام ، فقال : حج عنه ، فإن ذلك يجزي عنه » (١).
وربما ظهر من تخصيص الإجزاء بالتبرع عن الميت عدم إجزاء التبرع عن الحي ، وهو مع تمكنه من الإتيان بالحج ظاهر ، أما مع العجز عنه المسوغ للاستنابة فيحتمل الإجزاء كالميت ، لأن الذمة تبرأ بالعوض فكذا بدونه ، ولأن الواجب الحج عنه وقد حصل ، ويحتمل قويا العدم ، لأن براءة ذمة المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل ، وهو منتف هنا.
هذا كله في الحج الواجب ، أما التطوع فيجوز التبرع به عن الحي والميت إجماعا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة حماد بن عثمان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان ، أخوه في الدين » (٢).
وصحيحة معاوية بن عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وإن أخويّ قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي ، كأني قد أحببت أن يكونوا معي فقال : « اجعلهم معك ، فإن الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا بصلتك إياهم » (٣).
وموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٧ ـ ١٣ وفيه عن عامر بن عميرة ، التهذيب ٥ : ٤٠٤ ـ ١٤٠٧ ، الوسائل ٨ : ٥٤ أبواب وجوب الحج ب ٣١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٥ : ٣٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ١٥. رواه عن غياث سلطان الورى وهو مخطوط.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٧٩ ـ ١٣٦٩ ، الوسائل ٨ : ١٤٣ أبواب النيابة في الحج ب ٢٨ ح ٦.