وتجب كفارة واحدة
إن جامع ليلا. وكذا إن جامع نهارا في غير رمضان. ولو كان فيه لزمه كفارتان.
______________________________________________________
عموم له ، فيكفي
في العمل به إجراؤه في الواجب.
والأصح أن كفارة
الاعتكاف كفارة ظهار ، لصحيحة زرارة المتقدمة ، وذهب الأكثر إلى أنها مخيرة ، لموثقة سماعة بن مهران ،
قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن معتكف واقع أهله فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من
شهر رمضان » .
قال في المختلف :
والرواية الأولى أصح طريقا ، والثانية أوضح عند الأصحاب .
قوله
: ( وتجب كفارة واحدة إن جامع ليلا ، وكذا
إن جامع نهارا في غير رمضان ، ولو كان فيه لزمه كفارتان ).
أما وجوب
الكفارتين إذا جامع نهارا في شهر رمضان ، إحداهما للاعتكاف ، والأخرى لصوم رمضان ،
فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه مضافا إلى ما تكرر في كلام
الأصحاب من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات ، ما رواه ابن بابويه ، عن
محمد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وطئ امرأته
وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفارة » قال ، قلت : وإن وطئها
نهارا ، قال : « عليه كفارتان » .
__________________