وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
______________________________________________________
قوله : ( وصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي ).
اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ، فقال المصنف في هذا الكتاب : إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد. وقال في النافع والمعتبر : أنه غير صحيح (١). وأطلق العلامة وجماعة الكراهة (٢). وهو المعتمد.
لنا : ما رواه ابن بابويه ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا ، وكان الولد عاقا » (٣).
وعن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، لئلا يعلموا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن
__________________
(١) المختصر النافع : ٧١ ، والمعتبر ٢ : ٧١٢.
(٢) القواعد ١ : ٦٨ ، والتحرير ١ : ٧٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٩٩ ـ ٤٤٥ ، علل الشرائع : ٣٨٥ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩٦ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٢.