والقاموس (١) ، وغيرهما (٢) ـ بمباركها حول الماء ، إلاّ أنّ فتوى أكثر الفقهاء على الكراهة في مطلق مواطنها كافية لإثبات التعميم ، مع أنّ المحكي عن العين والمقاييس (٣) تفسير المعاطن بما يوافق كلام الأكثر ، ويشعر به أيضا الأخبار المقيّدة لها بعدم التخوّف على المتاع.
مضافا إلى المرويّ في الفقيه في جملة المناهي : « إنه نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابض الإبل » (٤) والمربض هو مطلق المأوى.
والتعليل المرويّ في النبوي : « إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلّوا ، فإنها جنّ من جنّ خلقت » (٥).
وعلى هذا فلا شك في الكراهة في مطلق مواظنها كما تكره في معاطنها.
ولا تحرم كما عن المفيد والحلبي (٦) ، لموثّقة سماعة ، السابقة (٧).
وتخصيص الحرمة بما قبل النضح كما هو مقتضاها لم يقل به أحد من الطائفة ، مع أنه مخالف للشهرة العظيمة ، فالأخبار المثبتة له خارج عن الحجية ، مضافا إلى قصور بعضها عن إثبات الحرمة.
ولا يشترط في الكراهة وجود الإبل بعد صدق الموطن ، للإطلاق.
ولا تكره فيما بركت فيه مرّة ورحلت ، لعدم الصدق.
وهل تكره فيه حال وجودها فيه؟ ظاهر التعليل المذكور ذلك ، ولا يبعد دلالة النهي عن مطلق المرابض والمعاطن عليه أيضا.
__________________
(١) الصحاح ٦ : ٢١٦٥ ، القاموس ٤ : ٢٥٠.
(٢) المصباح المنير ٢ : ٤١٦ ، ولسان العرب ١٣ : ٢٨٦.
(٣) العين ٢ : ١٤ ، المقاييس ٤ : ٣٥٢.
(٤) الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ١٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٢٥ ح ٢.
(٥) كنز العمال ٧ : ٣٤٠ ـ ١٩١٦٧.
(٦) المقنعة : ١٥١ ، الكافي في الفقه : ١٤١.
(٧) في ص ٤٣٠.