الطهارة والوقت
باق استأنف على الأشبه. وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدّد
نيّة الفرض.
______________________________________________________
الطهارة والوقت باق
استأنف على الأشبه ).
إذا بلغ الصبي
المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسنّ والإنبات ، وكان الوقت
باقيا بحيث يسع ركعة فصاعدا مع الشرائط المفقودة ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف :
يستأنف الصلاة ، وبه قال أكثر الأصحاب ، لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة
والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها ، وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يقع به
الامتثال.
وقال في المبسوط :
يتم الصلاة ، وظاهره عدم وجوب الإعادة ، واستدل له في المختلف بأنها
صلاة شرعية فلا يجوز إبطالها ، ولقوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ ) وإذا وجب إتمامها سقط بها الفرض ، لأن امتثال الأمر يقتضي
الإجزاء .
والجواب ـ بعد
تسليم دلالة الآية على تحريم إبطال مطلق العمل ـ : إن الإبطال هنا لم يصدر من
المكلف بل من حكم الشارع ، سلّمنا وجوب الإتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها ،
والامتثال إنما يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالإتمام ، لا بالنسبة إلى
الأوامر الواردة بوجوب الصلاة.
وربما بني الخلاف
في هذه المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية ، وهو غير واضح. أما إعادة
الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك ، لأن الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة.
ولو بلغ في الوقت
بعد فراغه من الصلاة فكما لو بلغ في الأثناء. وصرح
__________________