______________________________________________________
والمعتمد جواز تقديمها بعد الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل.
لنا على جواز التقديم : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن ركعتي الفجر ، قال : « احشوا بهما صلاة الليل » (١).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » (٢).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده » (٣).
وفي الحسن عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » (٤).
ويدل على أن الأفضل تأخيرها حتى يطلع الفجر الأول صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « صلهما بعد ما يطلع الفجر » (٥) وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول لتناسب الأخبار السالفة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥١١ ، الإستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥١٩ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ٥٢ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٨ ـ ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ ـ ٥٠٩ و ٣٣٦ ـ ١٣٨٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٧.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٥.