______________________________________________________
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن تبعيض السورة ، فقال : « أكره ، ولا بأس به في النافلة » (١).
احتج الموجبون : بعموم قوله تعالى ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (٢) فإن الأمر حقيقة في الوجوب ، و « ما » للعموم إلاّ ما أخرجه الدليل ، ولا تجب القراءة في غير الصلاة إجماعا.
ورواية منصور بن حازم : قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر » (٣).
ورواية يحيى بن [ أبي ] عمران الهمداني : إنه كتب إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة ، فكتب : « يعيد » (٤).
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » (٥).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٢ ، الإستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٤ : ٧٣٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٤.
(٢) المزمل : ٢٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٣ ، الإستبصار ١ : ٣١٤ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٣ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٢٥٢ ، الإستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٦ ، الوسائل ٤ : ٧٤٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٥ ، بتفاوت.
(٦) التهذيب ٢ : ٧١ ـ ٢٦١ ، الإستبصار ١ : ٣١٥ ـ ١١٧٢ ، الوسائل ٤ : ٧٣٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢ ح ٢.