البحث في مدارك الأحكام
٢٣٧/٤٦ الصفحه ١٣٣ :
جواز التعويل على قبلة المسلمين إجماعي بين الأصحاب ، قاله في التذكرة (٣). وإطلاق كلامهم
يقتضي أنه لا فرق
الصفحه ١٣٩ : يقتضي أنه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها ، ولا بين ما وجب
بالأصل وبالعارض ، وبه صرح في
الصفحه ١٩٥ : عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » (١).
واحتمل المصنف في
المعتبر التخيير بين الأمرين
الصفحه ١٩٨ : رجالها ، وقصورها عن معارضة الأخبار السليمة المتفق على العمل
بمضمونها بين الأصحاب.
قوله
: ( والأمة
الصفحه ٢١٨ : المكان المغصوب بين مغصوب العين والمنفعة ، ولا في الصلاة بين اليومية
وغيرها. وقال بعض العامة : يصلي الجمعة
الصفحه ٢٣٧ :
ولا بأس بمرابض
الغنم ، وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني. وتكره وبين يديه مصحف
مفتوح
الصفحه ٢٤٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة ، ولأن الناس يزدحمون هناك فلو منع
المصلي من يجتاز بين يديه ضاق
الصفحه ٢٦٣ : مع الجمع بينها كان وجها قويا ، لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه.
وذكر الشهيد في
الدروس أن استحباب
الصفحه ٢٦٤ : عليهالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب
الصفحه ٣٢٣ :
والمسنون فيها :
أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها ، وبلفظ أكبر على وزن أفعل ، وأن يسمع
الصفحه ٣٤٤ : ءة ).
أما ثبوت التخيير
للمصلي بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة فهو قول علمائنا أجمع ، والنصوص
الواردة
الصفحه ٣٥٤ :
ولا ما يفوت الوقت
بقراءته ، ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه
الصفحه ٣٦٢ : ).
استحباب قراءة
السورة بعد الحمد في النوافل مجمع عليه بين العلماء ، قاله في المعتبر (٢).
وتجوز الزيادة
الصفحه ٣٧٦ : العبارة يقتضي عدم الفرق في نية القطع بين أن
ينوي قطعها أبدا أو بنية العود ، وفي السكوت بين الطويل والقصير
الصفحه ٣٨١ : (٥) ومن تبعه (٦) إلى العمل بمضمونها ، وإلاّ فقد عرفت أنها ليست نقية
الإسناد.
والأولى الجمع بين
التسبيحات