الصفحه ٥٥ : ،
______________________________________________________
ويسمى وجوبا على
الأعيان كالصلاة والصوم ، وقد يتعلق بتحصيله لا من مباشر معيّن ، ويسمى وجوبا على
الكفاية
الصفحه ٥٤ :
وهو فرض كفاية ، وقيل
: هو مستحب.
______________________________________________________
وتجعل
الصفحه ٥٩ :
وأن يحضره جنب أو
حائض.
الثاني : في التغسيل
وهو فرض على
الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة
الصفحه ١٧٣ :
غسل واجب كفاه نيّة القربة ، والأوّل أولى.
الثالثة والرابعة
: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى
الصفحه ٢٣٤ :
وإن قطعت كفاه سقط
مسحهما واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي
الصفحه ٤٠٨ : .................................................... ٢٢٩
حكم من قطعت كفاه...................................................... ٢٣٤
وجوب استيعاب مواضع
الصفحه ٢٥١ : أصحابه : قلت : الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء إلاّ بقدر
كفاية أحدهما أيهما أولى؟ قال : « يتيمم الجنب
الصفحه ٣٠٦ : ، ولا
بأس به (٤).
وقد قطع الأصحاب
بوجوب إزالة النجاسة عن المساجد على الفور كفاية ، لعموم الخطاب ، وفيه
الصفحه ٤٠٠ : التوجيه
بالموت................................................... ٥٤
التوجيه فرض كفاية
الصفحه ٤٠١ : .......................................................... ٦٩
عدم تغسيل الشهيد.......................................................... ٦٩
كفاية اغتسال من
الصفحه ٤٠٢ : .......................................................... ٩٢
كفاية قطعة عند
الضرورة.................................................... ٩٥
حرمة التكفين
الصفحه ٤١١ : ................................... ٣٣٤
عدد الغسلات............................................................. ٣٣٦
كفاية المرة
الصفحه ٢٢٥ : بوجوب
المسح من أصول الأصابع ، فربما كان مستنده رواية حماد بن عيسى (٣) ، عن بعض أصحابه
، عن أبي عبد الله
الصفحه ٩٦ : الذي كان يرغم في السجود (٧) ، وألحق الصدوق :
السمع ، والبصر ، والفم ، والمغابن ، وهي الآباط وأصول
الصفحه ١٦٠ : الفقهاء والأصوليين ، ولإن سلّمنا ذلك فلا نسلّم إرادته هنا ،
لاقتضائه التنافي بين الأخبار ، فيتعيّن حمله