______________________________________________________
ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما فإنّهما سبب لإباحة التيمم ، والمجيء من الغائط سبب لإيجاب الطهارة.
وقال القاضي البيضاوي : وجه هذا التقسيم أنّ المترخص بالتيمم إمّا محدث أو جنب ، والحال المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر ، والجنب لمّا سبق ذكره اقتصر على بيان حاله ، والمحدث لمّا لم يجر ذكره ذكر أسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض ، واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العدد مجملا ، فكأنّه قيل : وإن كنتم جنبا مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا (١).
وهو جيّد لو لا ما ثبت عندنا من أنّ الملامسة كناية عن الجماع.
وأمّا الأخبار فكثيرة جدّا ، منها : قول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » (٢).
وقول الصادق عليهالسلام : « إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » (٣).
وأمّا الإجماع فمن المسلمين كافّة.
__________________
(١) تفسير البيضاوي ٢ : ٨٩.
(٢) سنن أبي داود ١ : ٩١ ـ ٣٣٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٢.
(٣) الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥ أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٢. وصدرها في الكافي ٣ : ٦٦ ـ ٣.