______________________________________________________
احتج المرتضى ـ رحمهالله ـ بإجماع الفرقة ، وبإطلاق قوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) وقوله عليهالسلام : « إنما يغسل الثوب من المني والدم » (٢) والطهارة والغسل بحسب المفهوم متناول لما كان بالماء وغيره. ثم اعترض على نفسه في الأول : بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء.
وفي الثاني : بأن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل به في العادة ، ولم تقض العادة بالغسل بغير الماء.
وأجاب عن الأول : بأنّ تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة ، لأن الثوب لا تلحقه عبادة.
وعن الثاني : بالمنع من اختصاص الغسل بما يسمى الغاسل به غاسلا عادة ، ولو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما مما لم تجر العادة بالغسل فيه ، ولما جاز ذلك ـ وإن لم يكن معتادا ـ إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة ، وأنّ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة من غير اعتبار العادة (٣). هذا كلامه ـ رحمهالله ـ.
ويرد على الأول : المنع من تساوي المفهومين شرعا ، كيف وقد اشترط هو ـ رحمهالله ـ في تطهير النجس ورود الماء عليه ولم يكتف بوروده على الماء (٤). وأجمع علماؤنا على أنّ إزالة النجاسة بالبصاق لا يفيد طهارة المحل ، ولو اتحدا مفهوما للزم طهارة المحل بمجرد زوال النجاسة به مطلقا.
__________________
(١) المدثر : (٤).
(٢) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٣) ، المعتبر ( ١ : ٤١٥ ).
(٣) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٣).
(٤) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : (١٨٣).