نافياً عنه الخلاف (١) ، وظاهر المبسوط أنّه مسلّم عند القائلين بالتوالي (٢) .
أم يكفي وجوده في كلّ يوم من الثلاثة وإن لم يستوعبها ؟ كما عن الروض (٣) ، وظاهر الفاضل (٤) ، واختاره في المدارك ، وعزاه إلى الأكثر (٥) ، ولكن ظاهر شرح القواعد ندرة القول به حيث نسبه إلى أنه قد يوجد في بعض الحواشي (٦) .
أم يعتبر وجوده في أوّل الأوّل وآخر الآخر وجزء من الوسط ؟ كما عن بعض المتأخّرين (٧) ، ونفى الشيخ البهائي عنه البُعْد (٨) .
أقوال ، أقواها : الأخير ، لمثل قولهم عليهم السلام : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيام » .
فإنّه لا يصدق على مَنْ رأت في الدقيقة الأخيرة من اليوم الأول والْأُولى من الثالث ، كما هو مقتضى القول الثاني ، بل المتبادر منه عدم تحقّق الحائضية في أقلّ من ثلاثة أيام تامة .
وأظهر منه في ذلك المعنى قوله في موثّقة ابن بكير في المبتدأة التي استمرّ بها الدم : « ثم تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام » (٩) الحديث .
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٤٣ .
(٢) المبسوط ١ : ٦٧ .
(٣) الروض : ٦٢ .
(٤) المنتهى ١ : ٩٨ ، التذكرة ١ : ٣٥ .
(٥) المدارك : ١ : ٣٢٢ .
(٦) جامع المقاصد ١ : ٢٨٧ .
(٧) لم نعثر عليه ، نعم قال في الحدائق ٣ : ١٦٩ ونسب الى السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر شيخنا الشهيد الثاني .
(٨) لحبل المتين : ٤٧ .
(٩) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

