والثاني : مذهب العماني (١) وأكثر الثالثة كالشهيد الثاني في حواشي القواعد ، والأردبيلي (٢) ، وصاحبي المدارك والمعالم (٣) ، وكفاية الأحكام ، والذخيرة (٤) وعن النافع ، والدروس ، والتبصرة (٥) ، بل صرح في الذكرى (٦) بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة.
وعن الفاضل في النهاية (٧) التوقف في الحكم ، وهو ظاهر الذكرى ، والبيان ، والمسالك ، والكركي (٨).
والذي يظهر لي : أنّ المشهور بين الطبقة الثالثة : الطهارة ، وبين الثانية : النجاسة ، وأما الاُولى فالمصرّح منهم بالنجاسة إمّا قليل أو معدوم.
نعم ذكر الحلي في بحث المياه في رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كراً : ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر ، فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست ، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه ، وإنما حدث معنى لم يكن كذلك ، وكذلك إذا انقلب خَلّا زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه (٩).
وأما في بحث النجاسات فمع ذكره الخمر (١٠) ، وإلحاقه الفقاع بها لم يذكر
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٥٨.
(٢) مجمع الفائدة ١ : ٣١٢.
(٣) المدارك ٢ : ٢٩٣ ، المعالم : ٢٤٢.
(٤) الكفاية : ١٢ ، الذخيرة : ١٥٥.
(٥) المختصر النافع : ١٨ ، الدروس ١ : ١٢٤ ، التبصرة : ١٧ لا يخفى أن وجه نسبة القول بالطهارة إلى هؤلاء المذكورين إنهم لم يذكروا العصير في النجاسات.
(٦) الذكرى : ١٣.
(٧) نسب في الذكرى إلى نهاية العلّامة التوقف في الحكم ولكن الموجود فيه ١ : ٢٧٢ ، القول بنجاسته صريحاً.
(٨) الذكرى : ١٣ ، البيان : ٩١ المسالك ١ : ١٧ ، جامع المقاصد ١ : ١٦٢.
(٩) السرائر ١ : ٦٦.
(١٠) السرائر ١ : ١٧٩ ـ ١٧٨.