فيما تقدم من أدلة الزيادة.
فما في بعض الكلمات : من أن الزيادة التشريعية لا تقتضي البطلان واضح الفساد ، لصدق الزيادة على الزيادة التشريعية ، فيعمها قوله عليهالسلام « من زاد في المكتوبة فعلية الإعادة ».
هذا إذا لم يقصد الامتثال بمجموع الزائد والمزيد فيه ، وإلا فلا إشكال في البطلان ، لعدم قصد امتثال الامر. هذا إذا لم تكن الزيادة من سنخ الاجزاء.
وإن كانت من سنخها ، فان كانت من سنخ الأقوال ـ كالقراءة والتسبيح ـ فيعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئية بها ، وإلا كان ذلك من الذكر والقرآن الغير المبطل. وإن كان من سنخ الافعال ـ كالقيام والسجود ـ فالظاهر أنه لا يعتبر في صدق الزيادة عليها يقصد الجزئية ، فان السجود الثالث يكون زيادة في العدد المعتبر من السجود في الصلاة في كل ركعة ولو لم يقصد بالسجود الثالث الجزئية.
__________________
يرتبط بالصلاة كي يصدق أنه زاد فيه بحيث تكون الصلاة مزيدا فيه. نعم : مع قصد الجزئية ربما ينصرف أخبار الزيادة حينئذ إلى ما اعتبرت جزء للصلاة ، فلا يصدق الزيادة حينئذ بالنسبة إلى جزء الجزء ، فضلا عما ليس من سنخ الاجزاء.
ومن هنا نقول : إنه قصد سورة وقرء مقدارا منها فله أن يبدله بسورة أخرى ، بل له تكرار السورة ، بل الحمد ، لو كان المعتبر في جزئية الصلاة مجموع الحمد والسورة ، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا أيضا ظهر فساد ما أفيد : من عدم احتياج زيادة الافعال إلى قصد الجزئية ، لما تقدم أنه ما لم يقصد الجزئية لا يرتبط بالصلاة كي يصدق زيادة فيه.
وتوهم : صدق الزيادة على العدد المعتبر في الصلاة ، مدفوع بأنه مضافا إلى صدق هذا المعنى على القراءة المأتية لا بقصد الجزئية لأنه زيادة على العدد المعتبر في الصلاة أيضا ـ ولم يقل به أحد ـ أن الزيادة على العدد في صلاته غير الزيادة في نفس الصلاة ، إذ الصلاة في الأول ظرف للزيادة على العدد لا أنها مزيد فيها ، وفي الثانية تكون الصلاة مزيدا فيها ، والمنصرف من أدلة الزيادة هو الثاني لا الأول ، ومن المعلوم : أن هذا المعنى من الزيادة يحتاج إلى قصد الجزئية ، كما هو ظاهر ، فتدبر.