الجلود ما عدا نجس العين.
وأمّا ما عن الحميري (١) أنه كتب إلى الناحية المقدّسة ـ صلوات الله عليها ـ : روي عن صاحب العسكر أنه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع عليهالسلام ( يجوز ) ، وروي عنه أيضا أنه ( لا يجوز ) فأيّ الأمرين نعمل به؟ فأجاب « إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكلّها حلال » وفي نسخة « فحلال كلّها ». وما في كتاب العلل (٢) لمحمّد بن علي بن
__________________
عن الصلاة في الخزّ ، فقال عليهالسلام « صلّ فيه » ( الوسائل الباب ٨ من لباس المصلي ـ الحديث ٥ ).
(١) رواه صاحب الوسائل عن الطبرسي رحمهالله في الاحتجاج مرسلا عن محمّد بن عبد الله الحميري ، ( الوسائل الباب ١٠ من لباس المصلي ـ الحديث ١٥ ).
(٢) نقله المجلسي رحمهالله في البحار ( ٨٣ : ٢٣٥ ) عن الكتاب المذكور من دون إسناده إلى معصوم ممّا ظاهره أنه مقالة مصنف الكتاب نفسه الذي هو أيضا غير معروف. فقد ذكر في البحار أولا أنه ابن علي بن إبراهيم القمي ( ١ : ٨ ) ثم عدل عنه واستظهر كونه ابن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل الناحية ( ١ : ٢٨ ) ، وذكر صاحب الذريعة رحمهالله أن هذا هو المتعين وأنه لم يثبت لعلي بن إبراهيم القمي ولد يسمى محمّدا وإنما المذكور من أولاده إبراهيم وأحمد ( الذريعة ١٥ : ٣١٢ ).
أقول : ولو ثبت له ولد بهذا الاسم لم يكف في صحة انتساب الكتاب إليه ، ويبعّد كونه الهمداني أيضا أنه ترجم له النجاشي ( رقم ٩٢٨ ) وذكر أن له نوادر كبيرة ولم ينسب إليه كتاب العلل ، إذن فلم يعرف مصنف الكتاب ، والله العالم.