تحت أجناسها وأنواعها (١) ـ ليس بتوسّط تلك العناوين ، كي يرجع أصالة الإطلاق أو العموم إلى معنونيّته بكلّ عنوان ، ويلزم ـ ممّا بينها من التلازم أو التضاد والتنافي ـ من المحاذير ما لا يخفى (٢) ، ويؤول نتيجة التخصيص أو التقييد ـ حينئذ ـ إلى خروج أحدها وبقاء البواقي ، ويجدي إحراز أيّ واحد منها (٣) في ترتيب حكمه.
وإنّما يشمل (٤) كلّ واحد منها بنفس عنوانه ، لا بعناوينها ، ويرجع
__________________
بتوسّط عناوين أخر وبمعونة معنونيّته بها ، فإنّ ضمّها إليه كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان ، واندراج ما سوى العنوان الخارج منها فيه لا يوجب معنونيّته بها ، ودخلها في موضوع الحكم ـ كما هو الحال أيضا في العامّ غير المخصّص ـ ، فمرجع أصالة العموم أو الإطلاق إنّما هو إلى عدم دخل شيء منها ، لا دخل كلّ منها ، بل الدخيل في موضوع الحكم والدائر هو مداره في غير مورد التخصيص هو عنوان العامّ بما هو ، وفي مورد التخصيص هو عنوان ما تحصّل من الدليلين ، وإحراز انطباقه هو الذي يجدي في ترتيب حكمه ، لا إحراز انطباق عناوين اخرى منطبقة عليه.
(١) لفّ ونشر ، أي : أنواع جنس العامّ المندرجة تحته ، وأصناف نوعه المندرجة كذلك.
(٢) إذ يلزم من الحكم على عنوانين متلازمين تلازما دائميّا بحكم واحد محذور اللغويّة ، ومن الحكم على عنوانين متضادّين أو متناقضين بحكم واحد محذور الخلف والمناقضة ـ كما يظهر بالتأمّل.
(٣) أي : من العناوين الباقية في ترتيب حكم العامّ.
(٤) بيان للعقد الإيجابي ، وما هو الصحيح من المقال في المقام.