ونسخ الوسائل وإن اختلفت في ذلك (١) لكنّه ـ مضافا إلى فساد عبارة السؤال مع فرض هذه الزيادة من وجوه عديدة (٢) ، بل قوله ( من غير الغنم ) قرينة واضحة على عدمها وغلطيّة النسخة ـ فلا يخفى أن سند هذه الرواية ينتهي إلى الكافي حتى أن في التهذيب أيضا قد رواها عنه ، وقد روياها في الوسائل والوافي عنهما جميعا ، وقد راجعنا النسخ المصحّحة من الكافي والتهذيب فكانت خالية عن هذه الزيادة (٣) وقد ضبطها وفسّرها في الوافي أيضا بدونها (٤) ،
__________________
لكن سيأتي منه قدسسره تفسير آخر دقيق للرواية ، بمقتضاه يكون السؤال سؤالا عن الصلاة فيما يؤكل والتعليل تعليلا لجواز الصلاة في السنجاب دون حلّ أكله ، وعليه فيعود ـ لا محالة ـ البحث المشار إليه آنفا والمرتبط بالمقام.
(١) الزيادة موجودة في الطبعة القديمة من الوسائل وكذا في طبعتيها الحديثتين وقد قوبلت ثانيتهما على نسخة بخطّ المصنف رحمهالله ـ حسبما ذكر في مقدمتها.
(٢) منها ـ وهو عمدتها ـ عدم استقامة استثناء الغنم من ( ما لا يؤكل ) الظاهر في كونه منه وليس منه ، وقد أشار قدسسره إلى ذلك بقوله : بل قوله. إلخ ، ومنها أنه لا وقع للسؤال عن حكم ما لا يؤكل بعد ما فهم من قوله عليهالسلام :
( إذا كان مما يؤكل لحمه ) أنه لا يجوز الصلاة في فراء ما لا يؤكل.
(٣) الأمر كذلك بالنسبة إلى الكافي بطبعتيه القديمة ( ١ : ١١٠ ) والحديثة ( ٣ : ٣٩٧ ) ، أما التهذيب فالزيادة موجودة في طبعته الحديثة ( ٢ : ٢٠٤ ) ويظهر من طبعته القديمة اختلاف نسخه ( ١ : ١٩٤ ) فراجع ، لكن العمدة ـ كما سمعت ـ هو الكافي.
(٤) قال رحمهالله في تفسيرها ( ٥ : ٤٠٢ ) : لعلّ ( ما ) في ( وما يؤكل لحمه من