المشتبه من جهة الشبهة الموضوعيّة ـ مثلا ـ أو الحكميّة ، إذ بناء على شمول ما يدلّ على اعتبار هذا الأصل للشبهات الحكميّة أيضا (١) فالشك في قابليّة النوع المشتبه للتذكيّة (٢) واقتضاء الأصل الموضوعيّ عدمها ـ بناء على جريانه فيما إذا كان الشك فيها من جهة القابليّة أيضا (٣) ـ وإن لم يكن مانعا عن جريان أصالة الحلّ لترتيب ما لا توقّف له من الآثار على تذكية الحيوان ـ كالصلاة فيما لا
__________________
(١) كما هو أحد القولين ، وإن لم يرتضه هو قدسسره ، وتفصيل الكلام محرّر في الأصول.
(٢) توضيحه : أنّ النوع المشتبه شبهة حكمية إن كان يعلم قابليّته للتذكية فلا كلام في جريان أصالة الحلّ فيه ، فيحلّ أكله إذا ذكّي ، أما إذا كان يشك في قابليّته لها فالأمر كذلك ـ بناء على عدم جريان الأصل الموضوعيّ ـ أصالة عدم التذكية ـ مع الشك في القابلية ، أمّا بناء على جريانه معه أيضا فأصالة الحلّ لا تجدي فيما يتوقّف من الآثار على التذكية ـ كحلّية أكله ونحوها ـ ، أمّا بالنسبة إلى ما لا يتوقّف منها عليها ـ كجواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه ـ فإجداؤها مبنيّ على كون المانعية مترتّبة على الحرمة الفعلية ، وقد عرفت امتناعه مضافا إلى ظهور الأدلّة في خلافه ، ونحوه ـ من حيث حكم الصلاة ـ صورة العلم بقبول النوع المشتبه للتذكية ـ المتقدّمة.
(٣) قد حقّق في محلّه أنّ جريان استصحاب عدم التذكية لدى الشك في القابليّة مبنيّ على كون التذكية أمرا بسيطا متحصّلا من ذبح الحيوان بشرائطه مع قابليّة المحلّ ، أمّا بناء على كونها الذبح نفسه والقابليّة شرطا في الحل والطهارة فلا مجال للاستصحاب بل المرجع حينئذ أصالة الطهارة والحلّية.