القليل (١) المندوب بقطن كثير ، ونحو ذلك.
وبالجملة فإذا لم يكن الخلط موجبا لزيادة عينيّة أو حكميّة (٢) في المجموع ، وكانا لمالكين فلا إشكال في عدم اشتراكه بينهما ، أمّا استناد ذلك (٣) إلى خروجه ـ من جهة قلّته ـ عن الماليّة مع بقاء سائر أحكامه ، أو كونه من التالف العرفي وسقوط جميع أحكامه بذلك لا يخلو عن
__________________
(١) وإذا كان متّخذا من غير المأكول كان مثالا للشبهة المبحوث عنها ، ووجهه أقوائية الإشكال فيه من سابقه أن الخلط والامتزاج في الجوامد أضعف منه في المائعات ـ كما لا يخفى.
(٢) كما إذا أوجب الخليط زيادة قيمة المجموع من دون زيادة عينية في كميّته ، ومحصّل ما أجمله قدسسره في هذا المقام : أن الخلط والغش في محل الكلام إن كان بمقدار يوجب زيادة عينية أو حكمية في المجموع ـ كما في الصورة السابقة ـ كان للخليط حكمه ـ كما مرّ ـ ، وإذا كانا لمالكين اشتركا في المجموع ، وإن لم يكن بهذا المقدار ـ وهي الصورة الثانية ـ لم يشترك فيه المالكان بلا إشكال ، أمّا لمجرد خروج الخليط لقلّته عن المالية ـ كما في حبة الحنطة ، والاشتراك فرع تحقق المالية لكلّ من الخليطين ـ مع بقاء وجوده الخارجي ، فيبقى معه سائر أحكامه ـ ومنها عدم جواز الصلاة فيه إذا غشّ بغير المأكول ـ ، وإمّا لكونه معدودا في العرف من التالف المنعدم الوجود ، فيسقط به جميع أحكامه فيجوز الصلاة فيه. ووجه الترديد هو ما تقدّم منه قدسسره من الترديد في كفاية صدق الاستهلاك عرفا في سقوط أحكامه ، أو عدم كفايته لعدم ورود عنوان الاستهلاك موضوعا في دليل شرعي ليتبع صدقه ، وإنما المتّبع انعدام الموضوع حقيقة أو عرفا ، وتحققه في المقام غير معلوم ، إذن فيشكل الصلاة فيه ، وإن لم يكن إشكال في عدم الاشتراك فيه بين المالكين.
(٣) أي استناد عدم الاشتراك بينهما.