وثاقة الراوي وعدالته ـ فان هذه المرجحات كلها ترجع إلى اعتبار الخبر الموثوق صدوره ـ وعلى الثاني الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
ومنها : الأخبار الواردة في إرجاع الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ بعض الصحابة إلى بعض في أخذ الفتوى والرواية ، كإرجاعه عليهالسلام إلى « زرارة » بقوله عليهالسلام « إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس » (١) وأشار إلى « زرارة » وقوله عليهالسلام « وأما ما رواه زرارة عن أبي فلا يجوز رده » (٢) وقوله عليهالسلام « العمري ثقة فما أدى إليك عني فعني يؤدي » (٣) وغير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق به ، وهي كثيرة مستفيضة.
ومنها : ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والعلماء ، كقوله عليهالسلام في خبر الاحتجاج : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » الخبر (٤).
ومنها : الأخبار الواردة في الرجوع إلى كتب « بني فضال » (٥). ولا إشكال في أنه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به ، بل يستفاد من بعضها أن الاعتماد على خبر الثقة كان مفروغا عنه عند الصحابة مرتكزا في أذهانهم ، ولذلك ورد في كثير من الأخبار السؤال عن وثاقة الراوي ، بحيث يظهر منها أن الكبرى مسلمة والسؤال كان عن الصغرى.
________________________
هو هذه الجهة ، وإن كان الموثوق عند الإمام عليهالسلام فوق العدالة ، مؤيدا ذلك بالإرجاع إلى كتب « بني فضال » لمحض وثاقتهم كما لا يخفى.
١ ـ الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٩.
٢ ـ الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٧.
٣ ـ الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤.
٤ ـ الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٩.
٥ ـ الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٣.