ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه اباحة ، وإلاّ فإشكال ،
______________________________________________________
بالساق » (١) ، ويضعف بدلالة ما سبق على اختصاص ذلك بما عدا صورة النص ، وحقق الشارح الفاضل بناء الوقوع على كونه نكاحا ، وعدمه على كونه اباحة (٢).
ويبطل بأنه على الإباحة يمتنع القول بوقوع الطلاق من كل من العبد والسيد ، فلا يجيء الوجهان إلاّ على القول بالنكاح ، والأصح عدم الوقوع.
المسألة الرابعة أشار إليها المصنف بقوله : ( ولو أمره بالطلاق فالأقرب انه فسخ إن جعلناه اباحة ، وإلاّ فإشكال ).
وتحقيقها : إنه إذا أمر السيد عبده المزوج بأمة السيد بالطلاق فهل يكون مجرد أمر السيد فسخا للتزويج أم لا؟ فيه وجهان ، فإن جعلنا هذا التزويج اباحة فأقرب الوجهين أنه فسخ ، وإن جعلناه نكاحا فإشكال ينشأ : من تكافؤ الوجهين ، وجه القرب على القول بالإباحة أن عصمة هذا التزويج على تقدير أنه اباحة ضعيفة يكفي في رفعها ادنى سبب يدل على المنع.
ولا ريب أن الأمر بالطلاق دال عليه ، ولأن الأمر بالاعتزال فسخ بالنص (٣) والإجماع ، مع عدم صراحته في إرادة قطع تلك العصمة ، فالأمر بالطلاق أولى ، لأنه أدل على ارادة قطعها من الأمر بالاعتزال ، وفي هذا الوجه قوة ويحتمل ضعيفا العدم عنده ، لأن المفهوم من الأمر بالطلاق ارادة إيجاده من العبد ، فلا يحصل قبله.
ويضعف بأن هذا مدلوله المطابقي ، والمدعى هو المدلول الالتزامي ، ولأن الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجة إلى حين إيقاعه ، فلو دل على الفسخ قبله لتنافى
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ حديث ٢٠٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٦٠.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ١٦٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٨١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٦ حديث ١٤١٧.