والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال.
______________________________________________________
المحرم بينهما ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام القضاء أن الحالف على نفي فعل الغير يحلف على نفي العلم.
والحالف على إثبات فعل الغير ، أو إثبات فعل نفسه ، أو نفي فعل إنما يحلف على القطع والبت ، فان حلف اندفعت دعواها ظاهرا وبقي النكاح ، لكن فيما بينها وبين الله تعالى إن كانت صادقة فيما أقرت به لا يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها ، وعليها أن تفر منه وتفدي نفسها بما أمكنها ، لأن وطأه لها زنا ونظره وخلوته محرمان ، فعليها التخلص بكل طريق ممكن ، كالتي عرفت أنها مطلقة وجحد زوجها ذلك.
وإن نكل ردت اليمين عليها فتحلف على البت لما ذكرناه ، فإذا حلفت حكم بالفرقة ووجب بالدخول مهر المثل إذا لم تكن عالمة بالتحريم حين الوطء ، لثبوت دعواها بحلفها ، وقبله لا تستحق شيئا.
فإن كان الزوج قد حلف أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت هي أيضا ، وكان قد دفع المسمّى لم يكن له مطالبتها به ، لأنها تستحقه بزعمه ، فكيف يطالب به ، وإن لم يكن دفعه لم يكن لها المطالبة به ، لأنها بزعمها لا تستحقه بل مهر المثل فلا يجوز مطالبتها ، ومع ذلك فالنكاح ثابت ظاهرا.
ولا يخفى أنه لو كان المدعي هو كان له إحلافها على نفي العلم إن ادعى عليها العلم ، وحينئذ فإن حلفت طالبت بالمسمّى ، وإن نكلت فحلف هو انفسخ النكاح ، ولم يكن لها المطالبة بشيء قبل الدخول ، وبعده يطالب بمهر المثل ولو نكل فكما لو حلفت هي.
قوله : ( والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على اشكال في النفقة ).
يريد أنه إذا حلف الزوج فيما إذا كانت هي المدعية ، أو نكل فردت اليمين عليها فنكلت أيضا ، كان النكاح باقيا ، وعلى هذا فالأقرب عنده أنه ليس لها مطالبته