______________________________________________________
أثلاثا ).
لو انحصرت التركة في عبد فأوصى به لزيد وبجزء مشاع ـ كثلث ماله ـ لعمرو ، ولم يقصد الرجوع ، ومنع من تقديم احدى الوصيتين على الأخرى ، وأجاز الوارث كلا منهما ، ففي كيفية قسمته بين الوصيتين وجهان.
واحترزنا بعدم قصد الرجوع عما لو قصده ، فإن الثلث يتمحض للوصية الثانية ، لبطلان تعلق الأولى به. وبالمنع من تقديم احدى الوصيتين على الأخرى عما لو قدم إحداهما ، فإن المقدمة تخرج ، وما يبقى بعدها يصرف إلى الأخرى وبإجازة الورثة عن ردهم ، فإنهم إذا ردوا لا يقتسم الموصى لهما مجموع العبد بل ثلثه.
إذا عرفت ذلك فأحد الوجهين أن يقسم العبد بين الموصى لهما أرباعا ، بأن تجمع بين الوصيتين وتبسط الأولى من جنس الكسر وتقسط التركة عليهما ، فإن الوصية بعبد وثلث التركة ، وهو ثلث العبد لانحصار التركة في العبد.
فإذا بسطت الوصية الأولى أثلاثا كان المجموع أربعة لكل واحد ربع التركة ، فللموصى له الأول ثلاثة أرباع ، وللثاني ربع ، كما في المديون مع قصور التركة عنها.
وهذا الوجه أقوى ، لأن العمل بالوصية ما أمكن واجب ، ولا ترجيح لإحدى الوصيتين على الأخرى ، فيجب أن تكون نسبة قسط كل من الوصيتين ونقصها إلى قسط الآخرى ونقصها كنسبة تلك الوصية إلى الوصية الأخرى. ولأن الموصي قد منع من التقديم ، فلا يجوز أن تقدم احدى الوصيتين على الأخرى بشيء أصلا.
ولأنه لو نذر أن يعطي لزيد عبدا معينا ، ثم نذر أن يعطي عمرا ثلث ماله وانحصر ماله في العبد يقسط أرباعا قطعا كالدين ، حتى لو لم يؤد حيا قسم كذلك بعد الموت ، فالوصية بمثل ذلك كذلك ، لأن كلا منهما سبب في الاستحقاق ، وكون الوصية تبرعا والمنذور قد وجب لا أثر له في الحكم.
والوجه الثاني قسمة العبد بينهما أسداسا ، حملا للوصية على الدعاوي