البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٧/٤٦ الصفحه ٨٩ : يكون الاشتراط
منافيا.
وقد تقدّم في
رواية. جعفر بن حيّان : جواز بيعه للضرورة الشديدة للموقوف عليهم
الصفحه ٩٨ : يتبين بموته
__________________
(١) المغني لابن
قدامة ٦ : ٢٥٠.
(٢) ذهب اليه محمد
بن الحسن ، انظر
الصفحه ١٠٧ : تعالى ، ( وَوَصّى بِها
إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ) (٢) في قراءة النصب ، ولا يرد انه من عطف الخاص
الصفحه ١١٥ : يقتضي الفرق بين البنات وأمهات الأولاد في ذلك وإن وقف عليهن
واستثنى من تزوجت.
ولقائل أن يقول :
إن علم
الصفحه ١١٨ : علي بن سليمان النوفلي (١) عن كون الموقوف
عليهم منتشرين ابتداء أم لا ، مع أن حكاية الحال فيها محتملة
الصفحه ١٣٩ : تحيط بثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كانت تنتقص عنها كان
ذلك لهم (١) ، لما رواه خالد بن نافع البجليّ
الصفحه ١٤٠ : مجانا والفسخ
).
إنما لم تبطل
بالبيع لأنها عقد لازم كما قدمناه فكانت كالإجارة ، ولرواية الحسين بن نعيم
الصفحه ١٤٧ : المنع.
واستثنى في
التذكرة من بني هاشم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فمال الى تحريم الصدقة المندوبة
الصفحه ١٥٨ : ١٦٢٤ ، مسند احمد بن حنبل : ٩٦.
(٢) طبقات ابن سعد
٨ : ١٨٨.
(٣) نيل الأوطار ٦
: ١٠٥.
(٤) طبقات ابن
الصفحه ١٦٧ : جائز ( قبل القبض ) (٣) كالوكالة والشركة فتبطل بالموت ونحوه ، ولرواية داود بن
الحصين ، عن الصادق
الصفحه ١٧٠ : ء الملك على مالكه الى أن يحصل القبض ، ولرواية
داود بن الحصين السالفة (٢).
وقال الشيخ في
الخلاف : انه شرط
الصفحه ١٧٣ : . والمشهور العدم ، للروايات الصحيحة الصريحة (٦) ، ورواية داود بن
الحصين الدالة على الرجوع في هبة ذي القرابة
الصفحه ١٧٥ : ) خرج من العموم ما دل الدليل عليه فيبقى الباقي على أصله ،
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصادق
الصفحه ١٧٦ : الدلائل ، وكذا صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن
الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن
الصفحه ١٨٧ : ، وما رواه النعمان بن بشير ان أباه تصدق عليه ببعض ماله ، فلما
جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم