ولو قال : لزيد
عشرة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر عشرة إلاّ ثلث ما لزيد فلزيد شيء ولبكر عشرة إلاّ
ثلث شيء ، فلزيد عشرة إلاّ خمسة تعدل خمسة أسداس شيء ، فإذا جبرت وقابلت صار
عشرة تعدل خمسة وخمسة
______________________________________________________
بمثله من الشيء
يبقى ستة إلا ثلاثة يعدل ثلاثة أرباع شيء ، وهي ما ذكره المصنف.
وعلله بأنّك تسقط
الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت المستثنى منه وهو ستة بالاستثناء وهو
ثلاثة صارت ستة كاملة ، وقابلت بأن زدت على ثلاثة أرباع شيء ثلاثة صارت ستة تعدل
ثلاثة وثلاثة أرباع شيء ، فإذا أسقطت المشترك وهو ثلاثة من الجانبين بقي ثلاثة
تعدل ثلاثة أرباع شيء فالشيء أربعة.
وإن شئت أن تقول :
ستة إلاّ ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء فثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، لأنّ ستة
ثالثة ثلاثة لا محالة.
وإن شئت من أول
الأمر قلت : فلزيد ستة إلاّ ثلاثة إلاّ ربع شيء يعدل شيئا كاملا ، فإذا أسقطت
المستثنى وهو ثلاثة من ستة بقي ثلاثة ، فيكون ثلاثة وربع شيء يعدل شيئا كاملا ،
فإذا أسقطت ربع شيء بمثله من الشيء بقي ثلاثة يعدل ثلاثة أرباع شيء فالشيء
أربعة هي ما لزيد ، ولبكر ستة إلاّ نصف الأربعة وهو أربعة.
ولك طريق آخر ،
وهو أن تفرض لزيد شيئين لاستثناء النصف منه ، وتسقط نصفهما من الستة المضافة إلى
بكر فتكون له ستة ناقصة شيئا تأخذ نصف ذلك ـ وهو ثلاثة ناقصة نصف شيء ـ وتزيده
على ما فرضناه لزيد ـ وهو شيئان ـ تكون ثلاثة وشيئا ونصفا يعدل ستة يسقط ثلاثة
بثلاثة يبقى ثلاثة في مقابل شيء ونصف ، فالشيء اثنان فلزيد أربعة ولبكر ستة إلاّ
نصفها.
قوله
: ( ولو قال : لزيد
عشرة ، إلاّ نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلاّ ثلث ما لزيد ، فلزيد شيء ، ولبكر عشرة
إلاّ ثلث شيء ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فإذا جبرت وقابلت صار
عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شيء فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة