عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « تتزر بإزار إلىٰ الركبتين وتخرج سرّتها ثم له ما فوق الإزار » .
عنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « تتزر بإزار إلىٰ الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار » .
عنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ قال (١) : « تلبس درعاً ثم تضطجع معه » .
فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها علىٰ ضرب من الاستحباب ، والأولة علىٰ الجواز ورفع الحظر ، والثاني : أن نحملها علىٰ ضرب من التقية لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة .
فأمّا ما رواه علي بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : « لا شيء حتىٰ تطهر » .
فالوجه في قوله : « لا شيء » أن يكون محمولاً علىٰ أنّه لا شيء له من الوطء (٢) وإن كان له ما دون ذلك ، والوجهان الأولان اللذان ذكرناهما في الأخبار المتقدمة ممكنان (٣) أيضاً في هذا الخبر .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤ : فقال .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٥ زيادة : في الفرج .
(٣) في « فض » : فيمكنان ، وفي « رض » : يمكنان ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٥ .