والأقرب عدم اشتراط الأجل ، فيصح السلم في الحال ، لكن يصرح بالحلول ، فإن أطلق حمل على الأجل واشتراط ضبطه ، ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل.
______________________________________________________
قوله : ( والأقرب عدم اشتراط الأجل ، فيصح السلم في الحال ، لكن يصرح بالحلول ).
وجه القرب : دلالته على المراد من البيع ، لأنه يؤدي معنى إيجابه كما سبق ، ولأنّ السلم بيع ، لانه من جملة أفراده ، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا ، إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول ، لأن جزء مفهوم السلم بالتأجيل ، فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه ، وذلك هو التصريح بالحلول.
قوله : ( فإن أطلق حمل على الأجل ).
أي : فان أطلق اللفظ عن التقييد بالحلول ، حمل على مدلوله الأصلي ، وهو البيع إلى أجل ، فيشترط ضبط الأجل حينئذ ، كما أشار إليه بقوله : ( واشترط ضبطه ) ، وهنا سؤالان :
أحدهما : ان اشتراط ضبطه يقتضي ذكره ، فكيف يصدق الإطلاق؟
ودفعه ظاهر ، فإنّ الإطلاق قبل ذكره ، على أن المراد بالإطلاق : عدم ذكر الحلول ، لأنه في مقابله.
الثاني : أنهما إذا قصدا الحلول ، كيف تستقيم صحة البيع إذا ضبط الأجل؟ مع أنه خلاف المقصود.
ويمكن أن يقال : مراده : أنه إذا أطلق عقد البيع بلفظ السلم ، وعرّاه عن قيد الحلول اقتضى التأجيل ، فلا بد لصحته إذا كان مقصودا لهما من ضبط الأجل ، وصيانته عن الزيادة والنقصان ، فإن أهملا ذلك بطل ، وفي الدروس : لو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا (١) ، وهو جيد.
__________________
(١) الدروس : ٣٥٦.