ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط ، فيأخذ المالك حصته مع حضوره.
______________________________________________________
أخذ الفرس والانتفاع به ، فاستوفى عوض منفعته ، ولا يكون للمعوّض الواحد أزيد من عوض.
وفيه نظر ، لأنا لا نسلم أن المالك إنما استحق ذلك بالسبب المذكور ، ولم لا يجوز أن يكون استحقاقه لكونها فرسا له مع الجيش ، والأجرة ثابتة على الغاصب ، فلا يسقط بالأمر المحتمل؟
وأيضا فإنّ السهم من الغنيمة ليس في مقابل منفعة الفرس ، وإنما هو ثابت بالأصالة للفارس باعتباره ، ولم يملكه الغاصب ، إذ لو ملك لامتنع انتقاله عنه ، ولكان أخذ الزائد عن الأجرة منه محرما ، إذ لا مقتضي له ، ويستحيل أن يؤدي دينه اللازم له مما لا يملكه ولا يستحقه من غير رضى من مالكه ، فالأصح وجوب الأجرة على الغاصب وراء السهم.
قوله : ( ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط ، فيأخذ المالك حصته مع حضوره ).
أي : لو كان الغاصب ذا أفراس سوى المغصوب ، أو يقال : الجمع على حقيقته ، فلا حاجة إلى التقييد بما سوى المغصوب ، فالوجه تقسيط ما يستحقه بسبب الفرس الثاني بين المغصوب وما يملكه.
ووجهه : أن سهمه الذي يستحقه بنفسه لا مدافع له ، وكذا الذي يستحقه بسبب إحدى أفراسه ، لأن المغصوب واحد ، فلا يمكن أن يكون له أزيد من سهم ، ويبقى السهم الثالث ، كما يحتمل نسبته إلى فرسه الآخر يحتمل نسبته إلى المغصوب بغير تفاوت ، فنسبته إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح ، فيتعين التقسيط : بأن يقسم السهم قسمين ، فيكون للمالك نصفه ، وللغاصب نصفه باعتبار فرسه الآخر.
واعلم : أن الشارح الفاضل السيد عميد الدين جعل التقسيط بوجه آخر ،