حريزاً » هو الإمام معبّراً عنه ببعض الصادقين ، والوجه في قوله : « سمعت حريزاً » انتفاء التقيّة بالصدق ، لجواز كون حريز حكىٰ عند الإمام عليهالسلام ما يرويه المخالفون عن النبي ، ومن ثَمّ نكّر حديثاً في قوله : « يذكر في حديث » ولا ينافي هذا عدم جواز الوضوء باللبن ، إذ لم يعلم جوازه عندهم ، بل المنقول القول في النبيذ .
وقد يحتمل أن يكون القائل : سمعت حريزاً ، عبد الله بن المغيرة ، فكأنّه حكىٰ عن الإمام أوّلاً ما ذكره ، ثم حكىٰ ما هو عند المخالفين ، وذكر بعض الصادقين للتمويه علىٰ المخالف ، وقد ذكرت هذا مفصّلاً في حاشية التهذيب ، ولعلّ الإجمال هنا كاف في المرام ، ومنه يعلم ما في قول شيخنا ـ قدسسره ـ : من النظر ، فينبغي الملاحظة .
قوله :
والذي يدلّ علىٰ هذا التأويل ما أخبَرَنا به الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمد (١) ، عن محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّىٰ بن محمد ؛ وعدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الحناط (٢) ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسّابة أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن النبيذ فقال : « حلال » فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العَكَر وما سوىٰ ذلك ، قال : « شُه شُه تلك (٣) الخمرة المنتنة » قال : قلت : جعلت فداك فأيّ
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٦ / ٢٩ زيادة : بن قولويه .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٦ / ٢٩ : الخيّاط .
(٣) ليست في الاستبصار ١ : ١٦ / ٢٩ .