وكأنّ المراد بالقائم الراكد ، واحتمال إرادة غير الجاري علىٰ النحو الذي قدّمناه ممكن .
وربما كان في هاتين الروايتين ما يقتضي قرب التحريم ، إلّا أنّ المشهور الكراهة (١) .
وما قاله شيخنا ـ قدسسره ـ في المدارك عند قول المحقق : وفي الماء جارياً وراكداً ، لورود النهي عنه (٢) ؛ لم أقف علىٰ النهي بنحو ما هو مطلوبه .
قوله :
عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بالبول في الماء الجاري » .
السند :
موثق بابن بكير ، لتصريح النجاشي : بأنّه فطحيٌ إلّا أنّه ثقة (٣) ، وهذا من المواضع الذي نبّهنا علىٰ أنّ النجاشي لم يغفل عن ذكره مخالفة المذهب الحق ، أمّا الإجماع علىٰ تصحيح ما يصح عن ابن بكير (٤) فقد سمعت فيه القول .
__________________
(١) كما في المعتبر ١ : ٨٧ ، وشرائع الإسلام ١ : ١٩ ، والمنتهىٰ ١ : ٤٠ .
(٢) مدارك الاحكام ١ : ١٨٠ .
(٣) رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١ إلّا أنّه لم يذكر كونه فطحيّاً ثقة : نعم ، صرّح الشيخ به في الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢ ، وكذا ابن شهر آشوب في معالم العلماء : ٧٧ / ٥١٧ ، وعدّه الكشي ( ٢ : ٦٣٥ / ٦٣٩ ) من فقهاء أصحابنا من الفطحية .
(٤) كما في رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ .