______________________________________________________
في ضمن الأقل لا مطلقا ، فلا يمتنع إضافة ما به يتحقّق الفرد الأقوى ، ويكون هو طريق البراءة.
إذا عرفت ذلك فقول المصنّف : ( ويستحبّ ثلاثا ) لا ينافي الإتيان بها على قصد الوجوب ، لأنّ الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري ، إلا أنّه خلاف المتبادر ، ومقتضى العبارة وجوب التّرتيب على الوجه المذكور.
وجوّز ابن الجنيد تقديم ما شاء من التّحميد والتّسبيح والتّكبير (١) ، وهو ضعيف ، وإن ورد في بعض الأخبار (٢) عملا بالمشهور.
فروع :
أ : الظّاهر وجوب الإخفات فيه كالقراءة خلافا لابن إدريس (٣) ، وكذا العربيّة والاعراب والموالاة جزما.
ب : لو نسي القراءة في الأوليين فالتخيير بين الحمد والتّسبيح بحاله ، واحتاط في الخلاف بالقراءة (٤) استنادا إلى رواية الحسين بن حماد ، عن الصّادق عليهالسلام (٥) وليس فيها دلالة صريحة مع معارضتها بغيرها.
ج : تجوز قراءة الحمد في إحدى الأخيرتين ، والتّسبيح في الأخرى لانتفاء المانع.
د : لا بسملة فيه إذ ليس بقراءة ، ولا يستحبّ لعدم التّوقيف.
هـ : لا يشترط القصد إلى واحد منهما ، لأنّ أفعال الصّلاة لا تفتقر إلى النيّة.
و: لو شرع في أحدهما فهل له تركه ، والعدول إلى الآخر؟ فيه تردّد ، يلتفت الى لزومه بالشروع نظرا إلى أنّ العدول عنه يتضمّن إبطال العمل وعدمه ، ومنع منه في
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٩٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٨ حديث ٣٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ حديث ١١٩٩.
(٣) السرائر : ٤٦.
(٤) الخلاف ١ : ٦٧ مسألة ٤٠ كتاب الصلاة.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٧ حديث ١٠٠٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ حديث ٥٧٩.