______________________________________________________
وكذا لو قرأ في الفريضة عزيمة من العزائم الأربع ، لأنّ وجوب السّجود فوري وزيادته عمدا مبطلة للصّلاة ، فتعمد فعلها في الفريضة يستلزم أمّا الزّيادة الممنوع منها ، أو ترك الواجب ، وكلاهما محرّم ، فيكون فعلها محرما مبطلا ، لرواية زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام : « لا يقرأ في المكتوبة شيء من العزائم ، فإنّ السّجود زيادة في المكتوبة » (١). وقيل بالجواز ، ويومئ بالسّجود عند بلوغه فإذا فرغ سجد ، والأوّل هو المذهب.
وكذا لو قرأ ما يفوت الوقت به إما بإخراج جميع الصّلاة عن الوقت المضروب لها ، أو بإخراج بعضها عنه كما لو قرأ سورة طويلة يعلم أنّ الوقت لا يسعها مع باقي الصلاة ، فإنه إذا كان عامدا تبطل صلاته لثبوت النّهي عن قراءتها المقتضي للفساد ، إذ إخراج شيء من الصّلاة ـ وإن قل عن وقتها ـ ممنوع منه كما سبق. ولو قرأها ناسيا عدل إذا تذكّر. ولو ظنّ السّعة فشرع في سورة طويلة ثم تبيّن الضّيق وجب العدول إلى غيرها ، وإن تجاوز النّصف ، محافظة على فعل الصّلاة في وقتها.
وكذا تبطل الصّلاة لو قرن بين سورتين في ركعة واحدة ، إلا ما سنذكره على أحد القولين ، لما رواه منصور بن حازم ، عن الصّادق عليهالسلام : « لا يقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر » (٢) وفي معناها رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام (٣) ، والنّهي يدل على التّحريم ويقتضي بطلان الصّلاة.
وقيل : يكره ذلك (٤) ، لرواية عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليهالسلام في القران بين السّورتين في المكتوبة والنّافلة قال : « لا بأس » (٥) ، وقريب منها رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٦) ، فالجمع بين ما سبق وبين هاتين بالحمل على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ حديث ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ حديث ٣٦١.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٤ حديث ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ حديث ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ حديث ١١٦٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ حديث ١١٦٨.
(٤) ذهب اليه الشيخ في الاستبصار ١ : ٣١٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٤٥ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٢٨٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٩٦ حديث ١١٩٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ حديث ١١٨١.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ حديث ١١٨٠.