وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها ،
______________________________________________________
وكذا يحرم اتخاذ البيع والكنائس أو بعضها في ملك أو طريق ، لما في ذلك كلّه من تغيير الوقف وتخريب مواضع العبادة ، وكلاهما محرّم ، لقوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ ) (١) وقوله سبحانه ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها ) (٢).
والبيع : جمع بيعة ـ بالكسر ـ : وهي : معبد النّصارى ، والكنائس ، جمع كنيسة ، وهي : معبد اليهود ، وربّما قيل غير ذلك.
قوله : ( وإدخال النّجاسة إليها ).
لقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنّبوا مساجدكم النّجاسة » قال في الذّكرى : ولم أقف على إسناد هذا الحديث (٣) ، والظاهر أن المسألة إجماعية ، ويؤيّده ظاهر قوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٤) ، رتب النّهي على النّجاسة ، فيكون تقريبها حراما ، وإذا ثبت ذلك في المسجد ثبت في الجميع ، لعدم القائل بالفرق.
وكذا الأمر بتعاهد النعل عند الدّخول ، ونزع النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نعليه عند ما أخبره جبرئيل عليهالسلام بقذرهما (٥) ، وظاهر إطلاق المصنّف تحريم إدخال النّجاسة مطلقا ، والأصح : أنّ التّحريم مخصوص بخوف التعدّي إلى المسجد ، أو شيء من الاته ، لجواز دخول الحيّض من النّساء اجتيازا ، وكذا غيرهنّ ممن لا ينفك من النّجاسات كالصّبيان إجماعا ، وصرّح الأصحاب بجواز دخول المجروح ، والسّلس ، والمستحاضة مع أمن التلويث (٦).
قوله : ( وإزالتها فيها ).
أي : يحرم ذلك لما سبق ، وهو ظاهر إذا لم يؤمن تلويث المسجد ، أمّا معه ، كما لو
__________________
(١) البقرة : ١٨١.
(٢) البقرة : ١١٤.
(٣) الذكرى : ١٥٧.
(٤) التوبة : ٢٨.
(٥) سنن البيهقي ٢ : ٤٣١.
(٦) منهم : الشهيد في الذكرى : ١٥٧.