البتيراء (١) وهي الركعة الواحدة .
ولو أطلق عدداً ـ كخمس ، أو ست ، أو عشر ـ انعقد ، ويصليها مثنىٰ وثلاث ورباع . ولو صلّاها مثنىٰ ، ثم أتىٰ بواحدة حيث يكون العدد فرداً ، احتمل قوياً هنا الاجزاء ، لتضمّن نذر العدد المفرد ذلك ، بخلاف الاطلاق ـ أعني : نذر الصلاة مطلقاً ـ ولهذا لو صرّح بنذر ركعة واحدة أجزأ . واحتمل العدم ، لقدرته علىٰ الاتيان بهيئة مشروعة إجماعاً كالمغرب .
وينقدح في المسألة قول : إنّ المطلق يحمل علىٰ الثنائية فلا يجزىء غيرها ، لأنّ المنذور نافلة في المعنىٰ ، والنافلة مقصور شرعها غالباً علىٰ الركعتين ، ولكني لم اظفر بقائل به من الاصحاب ولا غيرهم .
ولو قيّد العدد بخمس فصاعداً بتسليمه ، فالظاهر عدم الانعقاد ، لعدم التعبّد به ، واختاره ابن ادريس رحمهالله (٢) . وقال الفاضل : يحتمل انعقادها ، لأنّها عبادة ، وعدم التعبد بها لا يخرجها عن كونها عبادة (٣) . ولابن إدريس أن يمنع الصغرىٰ ، وسند المنع أنّ شرط كونها عبادة أن توافق المتعبّد به .
ولو قيّد الاربع أو الثلاث بتشهد واحد وتسليم آخرها ، فالاقرب بطلان النذر من رأس ، لأنّه لم يتعبّد بها . ويحتمل الصحة ، بناءً علىٰ مسمىٰ معظم الصلاة . ويحتمل بطلان القيد لا غير ، فلو صلاها معه لم تجز . ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر ، لأنّه قال : لو نذر صلاة مطلقة وصلاها ثلاثاً أو أربعاً أجزأ اجماعاً ، وفي وجوب التشهد اشكال (٤) .
__________________
(١) النهاية لابن الاثير ١ : ٩٣ ، الفائق ١ : ٧٢ ، وراجع : كشف الخفاء ١ : ٣٣٠ ح ٨٧٧ .
(٢) السرائر : ٣٥٦ .
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ ، نهاية الاحكام ٢ : ٨٦ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٦ ، نهاية الاحكام ٢ : ٨٦ .