فذهب الىٰ ان العيدين يشترط فيه سبعة ، واكتفىٰ في الجمعة بالخمسة . والظاهر انه رواه ، لانه قال : لو كان الىٰ القياس [ سبيل ] لكانا جميعاً سواء ، ولكنه تعبّد من الخالق سبحانه (١) ، ولم نقف على روايته ، فالاعتماد علىٰ المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب .
وتفارق الجمعة عند الأصحاب بانّها مع عدم الشرائط تصلّىٰ سنّة ، جماعة ـ وهو افضل ـ وفرادىٰ . وكذلك يصلّيها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندباً وان اُقيم في البلد فرضها مع الامام .
وقال السيد المرتضىٰ ـ قدس الله روحه ـ : تصلّىٰ عند فقد الامام ، واختلال بعض الشرائط ، فرادىٰ (٢) .
وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (٣) . وصرّح الاكثر بانها تصلّىٰ جماعة .
وقال الشيخ محمد بن ادريس : من قال : تصلّىٰ علىٰ الانفراد ، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردةً (٤) .
وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين ، ولكن جمهور الإمامية يصلونها جماعة وعملهم حجّة (٥) . ونص عليه الشيخ في الحائريات (٦) .
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١١١ . وبين المعقوفين منه .
(٢) الناصريات : ٢٣٩ ، المسألة ١١١ ، جمل العلم والعمل ٣ : ٤٤ .
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٤ .
(٤) السرائر : ٧٠ .
(٥) مختلف الشيعة : ١١٣ .
(٦) لم نعثر عليه في الحائريات المطبوع ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، نعم نسب إليه ذلك في مفتاح الكرامة ٣ : ١٩٥ . هذا ولعله من جملة المفقود منها .