والتعزية وأقلّها الرؤية له قبل الدفن وبعده.
______________________________________________________
واستقبال القبر (١) ، وهو أدخل في المراد ، لأن وجه الميّت إلى القبلة ، فإذا استدبرها كان متوجّها إليه ، والكلّ جائز.
وليكن ذلك بأرفع صوته ، قاله الأصحاب ، ومع التقيّة يقوله سرا. ولا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير على الظاهر ، كما في الجريدتين ، لإطلاق الخبر ، والتعليل بدفع السّؤال لا ينافيه ، كما في عموم كراهة المشمّس ، وإن كان المحذور إنّما يتولد على وجه مخصوص.
قوله : ( والتعزية وأقلّها الرّؤية له قبل الدفن وبعده ).
التعزية : تفعلة من العزاء ، وهو الصّبر ، والمراد بها الحمل على الصّبر ، والتسلّي عن المصاب بإسناد الأمر الى الله عزّ وجلّ ، ونسبته إلى عدله وحكمته ، والتّذكير بما وعد الله على الصّبر ، مع الدّعاء للميّت والمصاب ، وهي مستحبّة إجماعا لقوله عليهالسلام : « من عزّى مصابا فله مثل أجره » (٢) ، وقال عليهالسلام : « التعزية تورث الجنّة » (٣).
ويجوز فعلها قبل الدّفن إجماعا ، وبعده من غير كراهة عند أكثر العلماء للعموم ، بل قال الشيخ : إنّها أفضل بعد الدّفن (٤) ، ويشهد له قول الصّادق عليهالسلام : « التّعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن » (٥) ، ولاشتغالهم بميّتهم قبله ، ولأن الجزع يكثر بعده ، لأنه وقت المفارقة ، وتستحبّ تعزية جميع أهل المصيبة ، كبيرهم وصغيرهم ، ويتأكّد من ضعف عن تحمّل المصيبة ، ولا فرق بين الرّجل والمرأة لقوله عليهالسلام : « من عزى ثكلى كسي بردا في الجنّة » (٦) ، لكن يكره للرّجل تعزية المرأة الشّابة خوفا من الفتنة.
__________________
(١) الذكرى : ٦٨ ، والجامع للشرائع : ٥٥ ، والمهذب ١ : ٦٤.
(٢) الكافي ٣ : ٢٠٥ حديث ٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥١١ حديث ١٦٠٢ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٦٨ حديث ١٠٧٩.
(٣) ثواب الأعمال ٢٣٥ حديث ١.
(٤) الخلاف ١ : ١٧٠ مسألة ٩١ كتاب الجنائز.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٤ حديث ٢.
(٦) مسكن الفؤاد : ١١٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٦٩ حديث ١٠٨٢.