فان فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، ولهما التخيير في التخصيص.
______________________________________________________
البلد في الجميع ، لأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة (١) هذا كلامه.
ومراده بالجميع النّساء والأقران ، وللنظر فيما قاله مجال ، ولا بدّ من انتفاء الأغلب في عادات النّساء ، لترجع إلى الأقران ، فلو اختلفن وغلب عليهنّ عدد تحيّضت به ، ومثله يعتبر في اختلاف الأقران لترجع إلى الرّوايات.
قوله : ( تحيضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة أيام ، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ).
ولها أن تتحيض بالسّتة أيضا ، لورودها مع السّبعة في حديث واحد (٢) ، ولعله إنّما تركها المصنّف اكتفاء بالسّبعة في الدلالة عليها ، ويتخير في هذه الأعداد ، إلا أن يغلب على ظنها شيء فتصير إليه.
وفي نهاية المصنّف : الأقوى الرّجوع إلى الاجتهاد ، لئلاّ يلزم التخيير في السّابع بين وجوب الصّلاة وعدمها (٣) ، ويشكل بامتناع الاجتهاد ، حيث ينتفي المرجّح ، إذ القول بالتخيير لا يصحّ معه ، وما ذكره من امتناع التخيير منقوض بيومي الاستظهار بعد العادة وغير ذلك.
والظاهر أنه لا يتعين عليها جعل الحيض أوّل الشّهر ، وإن اقتضته الجبلّة غالبا لعدم الترجيح في حقها ، وقد احتمله المصنّف في التذكرة (٤) ، ولا شك أنه أولى ، وإذا قلنا بالتخيير فلا أثر لمنع الزوج.
والمراد بتخييرها في الأعداد والتخصيص إنّما هو أوّل مرّة لا مطلقا ، بحيث يجوز لها ذلك في كل شهر ، وإن كانت عبارات الأصحاب مطلقة لبعد اختلاف مرات الحيض زمانا وعددا ، ولأن ذلك قائم مقام العادة للمعتادة.
__________________
(١) الذكرى : ٣١.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ حديث ١١٨٣.
(٣) نهاية الأحكام : ١ : ١٣٨.
(٤) التذكرة ١ : ٣١.