______________________________________________________
وفي الذّكرى بعد
أن اعتبر استقرار الطّهر حكى عن المصنّف عدمه ، ثم قال : وتظهر الفائدة لو تغاير
الوقت في الثّالث ، فان لم نعتبر استقرار الطّهر جلست لرؤية الدّم ، وإن اعتبرناه
فبعد الثلاثة ، أو حضور الوقت. هذا إن تقدم الوقت ، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا ،
ويمكن القطع بالحيض هنا ، ثم قال : والأقرب ان اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس
برؤية الدم ، وقلما يتفق دائما .
وأقول : ما حكاه
عن المصنّف صحيح ، غير أن ما ادّعاه من الفائدة منظور فيه ، إذ ليس في كلام
المصنّف ، ولا غيره من الأصحاب تصريح بأن من استقرت عادتها عددا لا وقتا تجلس
لرؤية الدّم مع القول بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة ، وما قربه
في آخر كلامه لا معنى له ، إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة وذات الدم إذا رأت
الدم في غير عادتها ، إلاّ إذا تأخر فيمكن الفرق هنا ، وسيأتي في كلام المصنّف
اعتبار الاحتياط في المبتدئة بالصّبر ثلاثة وهو آت في متقدّمة العادة ، ومن لم
تستقر عادتها وقتا ، ولم يوجد في كلامه ما ينافيه ، بل يظهر من قوله فيما بعد : (
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدّم فيها ).
ولو استوت
الحيضتان عددا واختلفتا وقتا ، كما لو رأت خمسة أوّل الشّهر وأخرى آخره ، استقرت
عددا لا وقتا ، اتفق عدد الطهر أو اختلف ، تدل على ذلك عبارات الأصحاب ، وحكاه في
الذكرى عن المبسوط والخلاف .
ومثله ما لو
تساويا في زيادة على شهرين ، فتستظهر برؤية الدّم الثّالث إلى ثلاثة أيام ، وان
عبر العشرة رجعت الى الخمسة ، فإن استمر الدّم فلا تصريح في حكم الدّم الرّابع ،
والظاهر إلحاقها بذاكرة العدد النّاسية للوقت.
ولو استوى الوقت
في الحيضتين واختلف العدد ، كما لو رأت خمسة في أوّل الشّهر وستة في أوّل الثّاني
فوجهان :
__________________