______________________________________________________
رحمة الله عليه في التهذيب (١).
والّذي وجدته في التّهذيب الأوّل ، فإنّه روى عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ، والدّم سائل ، لا تدري من دم الحيض ، أو من دم القرحة؟ فقال : « مرها فلتستلق على ظهرها ، وترفع رجليها ، وتستدخل إصبعها الوسطى ، فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. » (٢).
لكن الّذي رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى أيضا عكس هذه الرّواية (٣) ، حكاه المصنّف في المنتهى (٤) والتّذكرة (٥) ، وشيخنا في الذكرى وزاد فيها ان في كثير من نسخ التهذيب الجديدة الرّواية بلفضها (٦) ، يعني كما رواه ابن يعقوب ، ثم حكى ان ابن طاوس رحمة الله عليه قال : إن الحكم بكون الخارج من الأيسر حيضا موجود في بعض نسخ التّهذيب الجديدة ، وقطع بأنّه تدليس ، إلاّ أن الرّواية مرسلة ، وفي الدّروس قال : والرواية مضطربة (٧).
أقول : ما قطع به ابن طاوس من التّدليس ليس بظاهر ، فان التّدليس إنّما يكون في الإسناد دون المتن ، كأن يروي عمّن لقيه ولم يسمع منه موهما أنّه سمع منه ، أو يروى عمّن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. أمّا الاضطراب فقد يكون في المتن ، وقد يكون في الإسناد ، بأن ترد الرّواية من طريق على وجه ، ومن آخر على وجه يخالفه ، لكن إنّما يصدق الاضطراب إذا تساويا ، أما إذا ترجح أحدهما بمرجح فلا اضطراب ، وحينئذ فيقال هنا : فتوى الشّيخ بأن الحيض من الأيسر يدلّ على أن الصّحيح من نسخ التّهذيب ما تضمن الرّواية.
__________________
(١) لم نجد هذه الرواية في التهذيب ، بل الموجود هو العكس ، وهي رواية محمد بن يحيى عن أبان الاتية.
(٢) التهذيب ١ : ٣٨٥ حديث ١١٨٥.
(٣) الكافي ٣ : ٩٤.
(٤) المنتهى ١ : ٩٥.
(٥) التذكرة ١ : ٢٦.
(٦) الذكرى : ٢٨.
(٧) الدروس : ٦.