القلب إذ هو المتبادر إلى الأفهام ، ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف (١).
وروى الحسن الصيقل عن الصادق عليهالسلام في المصلي يقرأ في المصحف يضع السراج قريبا منه ، قال : « لا بأس » (٢).
وفي المبسوط والخلاف : يجوز أن يقرأ في الصلاة من المصحف إذا لم يحسن ظاهرا (٣). وقضية كلامه انه إذا أحسن لم يجز ، والتمكن من الحفظ في قوة من يحسنه ظاهرا.
واجتزأ الفاضلان به وان أمكنه الحفظ ، معللين بان الواجب مطلق القراءة (٤) ، وهو محل النزاع. وعلى قولهما يتخيّر المكلف بين الحفظ والقراءة في المصحف ، وحينئذ يجب تحصيل المصحف اما بشراء أو استئجار أو استعارة.
ولو احتاج الى مصباح في الظلمة ، وجب تحصيله مع القدرة ، فإن ترك ذلك بطلت صلاته ولو تلا فيها غير الفاتحة من القرآن.
ولو تتبع قارئا أجزأ عند الضرورة ، وعلى قولهما يجزئ اختيارا. وفي ترجيحه على المصحف احتمال لاستظهاره في الحال ، ولو كان يستظهر في المصحف استويا. وفي وجوبه عند إمكانه احتمال ، لأنه أقرب الى الاستظهار الدائم.
وإذا عدل الى القرآن عن الفاتحة لعجزه عنها ، فالأقرب وجوب كونه بقدرها فزائدا ، وحينئذ يمكن اعتبار الحروف ، ولو أمكن سبع آيات فهو أولى ، ويجب التتالي فيها إن حفظ المتتالي والا أجزأ التفريق ، ويجزئ ولو آية إذا
__________________
(١) تقدم في ص ٣٠٤ الهامش ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٤ ح ١١٨٤.
(٣) المبسوط ١ : ١٠٩ ، الخلاف ١ : ٤٢٧ المسألة : ١٧٥.
(٤) المعتبر ٢ : ١٧٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١١٥ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٧٣.