والأصح انّ التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع ، وينتهي عند انتهاء الرفع ـ لا في حال القرار مرفوعتين ولا حال إرسالهما ، كما قاله بعض الأصحاب (١) ـ لقول عمار : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (٢). ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، ولا بين صلاة الفرض والنفل.
ويتأكد استحباب الرفع في تكبيرة الإحرام ، وكذا يتأكد استحباب الرفع في التكبير كلّه للإمام.
الثامنة : يستحب ترك الاعراب في آخره ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « التكبير جزم » (٣).
ويستحب الجهر بها للإمام ليعلم من خلفه افتتاحه ، والاسرار للمأموم ، أما المنفرد فله الخيرة في ذلك. وأطلق الجعفي رفع الصوت بها.
والتوجّه بست غيرها أو أربع أو اثنتين ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « إذا افتتحت الصلاة فكبّر ، إن شئت واحدة ، وان شئت ثلاثا ، وان شئت خمسا ، وان شئت سبعا ، كل ذلك مجزئ غير انك إذا كنت إماما لم تجهر إلاّ بتكبيرة واحدة » (٤).
وليدع عقيب الثالثة بما روى الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلاّ أنت سبحانك ، اني ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت. ثم يكبر تكبيرتين ويقول : لبيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. ثم يكبر اثنتين
__________________
(١) نسبه الى بعض العلماء العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ١١٣ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٥٧.
(٢) مثله في التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٦ عن ابن سنان.
(٣) سنن الترمذي ٢ : ٩٥ ح ٢٩٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٦ ح ٢٣٩.
وآخره اقتباس من الآية ٧٩ من سورة الانعام.