ولو فاتته صلوات الاحتياط ، وقلنا بعدم تأثيرها في المحتاط لها ، فالأقرب : وجوب ترتيب الاحتياط كالأصل ، لأنه معرض للجزئية. ووجه عدم الوجوب : قضية الأصل ، وانها صلوات مستقلة ، ويضعف بشمول النص لها. وعليه تنسحب الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر.
الحادية عشرة : لو علم في أثناء الفائتة ضيق الوقت عن الحاضرة عدل إلى الحاضرة لأنها صلاة صحيحة لو لا هذا المانع ، فهي كالعدول من الحاضرة إليها. ولو لم يمكن العدول ـ بان يتجاوز محله ـ قطع الفائتة ، إذ الوقت تعيّن لغيرها ، فلو أتمها بطلت عمدا كان أو جهلا.
أما الناسي فمعذور ، لارتفاع القلم عنه ، ولان وقت الفائتة الذكر ـ ويمكن البطلان كما لو صلّى ـ فيتم الفريضة في مثل هذا الوقت. هذا إذا كان إتمام الفائتة هنا يستلزم خروج وقت الحاضرة بالكلية ، أو بقاء (١) دون ركعة ، اما لو كان الباقي قدر ركعة فما زاد مما لا يكمل به صلاة ففيه وجهان ، من حيث انه ليس له ابتداء الفائتة هنا فكذا الاستدامة ، ومن عموم : « الصلاة على ما افتتحت عليه » (٢) والنهي عن إبطال العمل.
ولو بقي قدر الصلاة بعد إتمامها لكن بالحمد وحدها ، ففيه أيضا الوجهان.
الثانية عشرة : لو فاته ما لم يحصه ، قضى حتى يغلب على الظن الوفاء ، تحصيلا للبراءة. فعلى هذا ، لو شك بين عشر صلوات وعشرين قضى العشرين ، إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلا به مع إمكانها. وللفاضل وجه بالبناء على الأقل ، لأنه المتيقن ، ولان الظاهر ان المسلم لا يترك الصلاة.
وكذا الحكم لو علم انّه فاتته صلاة معينة أو صلوات معينة ولم يعلم
__________________
(١) في ط زيادة : ما.
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٧ ح ٧٧٦.