ليلة أربع عشرة ، ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع ، وعلى هذا الى آخره. قال : وهذا تقريب.
ويدلّ أيضا على اختصاص آخره رواية عمر بن يزيد ، انّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إنّ في الليل لساعة ، لا يوافقها عبد مسلم يصلّي ويدعو فيها إلاّ استجاب الله له في كلّ ليلة ، وهي إذا مضى نصف الليل ( الثاني ) (١) » (٢).
وروى عبدة النيسابوري ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ الناس يروون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّ في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلاّ استجيبت له ، قال : « نعم ». قلت : متى هي؟ قال : « ما بين نصف الليل الى الثلث الباقي في كلّ ليلة » (٣).
فإن قلت : فما نصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل : كرواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا أول الليل ، فقال : « نعم ، نعم ما رأيت ، ونعم ما صنعت » (٤).
وقد تقدّم قول الصادق عليهالسلام : « إنّما النافلة مثل الهدية ، متى ما أتي بها قبلت » (٥).
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره ، إلاّ ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل الى آخره » (٦).
__________________
(١) في الكافي : « في السدس الأول من النصف الباقي » ، وفي التهذيب : « الى الثلث الباقي ».
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٧ ح ١٩ ، التهذيب ٢ : ١١٧ ح ٤٤١.
(٣) التهذيب ٢ : ١١٨ ح ٤٤٤ وفيه : عبدة السابوري ، أمالي الطوسي ١ : ١٤٨.
(٤) الفقيه ١ : ٣٠٢ ح ١٣٨٢ ، التهذيب ٢ : ١١٨ ح ٤٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٩ ح ١٠١٤.
(٥) تقدم في ص ٣٦٠ الهامش ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩٤ ، ٣ : ٢٣٣ ح ٦٠٧ ، باختلاف يسير.