واستحب العامة أن يقال فيه ما رواه الحسن بن علي عليهالسلام ، قال : « علمني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وانه لا يذلّ من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت » (١). واستحبه فيه الصدوق (٢) وذكره المفيد ـ رحمهالله ـ أيضا في قنوت الوتر (٣).
ويستحب الدعاء فيه بما ذكره في المقنعة (٤) وبما ذكره الشيخ في المصباح (٥). والدعاء فيه لإخوانه بأسمائهم وأقلّهم أربعون ، ليستجاب دعاؤه ، وذكر ابن حمزة وبعض المصريين من الشيعة أنه يذكرهم من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، ويزيد عليهم ما شاء (٦).
الحادي عشر : يجوز الجلوس في النافلة مع الاختيار ، قال في المعتبر : وهو أطباق العلماء (٧). وينبّه عليه جواز الاحتياط المعرّض للنافلة من جلوس فالنافلة المحقّقة أولى ، ولما رواه مسلم عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة » (٨).
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من صلّى قائما فهو أفضل ، ومن صلّى قاعدا
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ١١٧ ح ٤٩٨٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٢ ح ١١٧٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٣ ح ١٤٢٠ ، الجامع الصحيح ٢ : ٣٢٨ ح ٤٦٤.
(٢) الفقيه ١ : ٣٠٨ ح ١٤٠٥.
(٣) المقنعة : ١٢٨.
(٤) المقنعة : ١٢٨.
(٥) مصباح المتهجد : ١٣٣.
(٦) الوسيلة : ١١٦.
(٧) المعتبر ٢ : ٢٣.
(٨) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٤٧٢ ح ٤١٢٣ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠٧ ح ٧٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٠ ح ٩٥٠.