العذر ، أنّه ينوي
الاستباحة كالمتيمّم والمستحاضة.
السابعة
عشرة : لو نوى استباحة
السجدة المنسية أو المرغمتين صح قطعا.
ولو نوى استباحة
سجدة العزيمة أو مسّ المصحف ، بني على اشتراط الطهارة فيهما ، فإن قلنا به ارتفع
حدثه ، وإلاّ بني على الأكمل.
ولو نوى سجدة
الشكر بني على الأكمل قطعا ، لاتفاقنا على عدم اشتراط الطهارة فيها.
الثامنة
عشرة : لو نوى فرض الوضوء
للقربة ، فعلى القول بالاكتفاء بها وبالوجه تجزئ قطعا ، وعلى اعتبار الرفع أو
الاستباحة يمكن الإجزاء لأنّا نعلّل الفرضية بهما ، فقد نوى موجب الرفع أو
الاستباحة فهو كنيتهما ، والأقرب : المنع ، لأنّه لا تلازم بينهما في التصور. ولو
قدّر حضور أحدهما عند حضور الفريضة زال الإشكال.
الواجب الثاني : غسل
الوجه.
وهو أول الأركان
الظاهرة ، ووجوبه بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) والإجماع على
وجوبه.
ويجب استيعابه ،
للآية. وحدّه طولا : من قصاص مستوي الخلقة إلى طرف الذقن ـ بالذال المعجمة
المفتوحة وفتح القاف ـ ، وعرضا : ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، لأنّه القدر
الذي غسله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بنقل أهل البيت عليهمالسلام والقدر الذي رواه المسلمون ، وقد رواه الأصحاب :
فقال ابن الجنيد :
كذلك الرواية عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام.
وفي الكافي
والتهذيب عن حريز عن زرارة ، قلت له : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضّأ
الذي قال الله تعالى؟ فقال : « الوجه الذي أمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا
ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم
__________________