الصفحه ٢٨٣ : اليوم الحادي والعشرين ، فتضل العشرة في عشرين
يوما بنقص لحظتين ، وهي ما بين اللحظة من أول الشهر واللحظة
الصفحه ١١٨ : .
السادس
: عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح :
فالمفيد : من أول
النهار الى آخره (٢).
والصدوقان
الصفحه ٤١٠ : قوت يوم وليلة ، وما يستثني في الدين ، كفّنت من تركتها ،
قاله الفاضل (٣) لأنّ الإرث بعد الكفن.
ولو
الصفحه ١٢٨ : المساواة. للمبالغة في : « وان كانت مبخرة (٤) » (٥).
الحادي عشر : يمكن إلحاق دم نجس العين بالدّماء الثلاثة
الصفحه ٧١ : (١) ، والى ذلك أشار بقوله : « وروى حديثنا » (٢).
الحادي
عشر : العلم بمقتضى
اللفظ لغة وعرفا وشرعا.
الثاني
الصفحه ١٢٤ : عليهالسلام (٤).
الحادي عشر : سبع لموت الطير ـ في المشهور ـ لرواية علي بن أبي حمزة عن
الصادق عليهالسلام
الصفحه ٣٧٦ : الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء ، والرواية
ظاهرها أنّه بعد كمال غسله (١).
الحادية عشرة
الصفحه ١٥٩ : بالعذرة وعظام الموتى : « ان الماء
والنار قد طهّراه » (٥) تنبيه عليه.
الحادي عشر : يطهر الكافر بإسلامه
الصفحه ١٤٦ : .
الحادية عشرة : المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة ، فلا ينجّس السيلان
العارض ، كما لا يطهر الجمود المائع
الصفحه ٣٤٢ :
والأقرب : الإعادة
في الكافر ، لعدم الطهارة الحقيقية.
الحادي عشر : قال صاحب الفاخر : لا يغسّل
الصفحه ٤٠٠ :
الحادية عشرة : يستحب ان يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة
والجريدتين : فلان يشهد ان لا إله
الصفحه ٢٨١ :
الى علم الشفاء إما اعتياده أو إخبار العارف ، ويكفي غلبة الظن.
الحادي عشر : الأجود انه إذا انقطع الدم
الصفحه ١٧٠ : قطعا ،
وقد نبّه عليه في المعتبر (٢).
الحادي والعشرون : قال
الفاضل : مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح
الصفحه ٤٢٦ : فيستصحب (٣).
الحادية عشرة : يجب التغسيل ، ثم الكفن ، ثم الصلاة ، ثم الدفن ، تأسّيا
بالنبي
الصفحه ٥١ :
١١ ـ جامع البين
في فوائد الشرحين :
جمع لشرحي الأخوين
العالمين الفاضلين السيد عميد الدين والسيّد