أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، الى غير ذلك (١).
وهذا محل إشكال عندهم رحمهمالله ، لمنافاته لظاهر ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) (٢) وأمثاله ، والكليني رحمهالله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه (٣).
ووجّه : بأنها تثبت من الوحي إلاّ أن الوحي تابع ومجيز.
خامسا : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادة تغيّر القبلة ، فأوحى الله تعالى إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم بما أراد (٤).
سادسا : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية (٥).
سابعا : تفويض أمر الخلق ، بمعنى : أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحة أم لا ، بل وإن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم (٦).
وبعد الإحاطة بما ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال ، وفي محمّد بن سنان ما يشير إليه (٧).
__________________
(١) راجع بحار الأنوار : ٢٥ / ٣٢٨ وما بعدها ، فصل في بيان التفويض ومعانيه ، وتفسير آية ٧ من سورة الحشر قوله تعالى : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ).
(٢) النجم : ٥٣ / ٣.
(٣) الكافي : ١ / ٣٦٣ ، باب في معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم.
(٤) مجمع البيان : ١ / ٢٢٧.
(٥) راجع مقباس الهداية : ٢ / ٣٧٩ ، الرابع.
(٦) راجع تفسير الآية ٦٥ من سورة النساء : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ).
(٧) التعليقة : ٨.